الشيخ الأنصاري

85

كتاب الحج

( أسلم ) وبقي مستطيعا ( أعاده ) أي الإحرام ( من الميقات إن تمكَّن ) ؛ لأنّ ما وقع منه كأن لم يقع ، فيجب عليه الإستيناف ، ( وإلَّا ) يتمكَّن عن الإحرام من الميقات فمن ( خارج الحرم ، وإلَّا ) أحرم ( في موضعه ) ، كلّ ذلك لتضيّق وقت الواجب عليه . ( ولو إرتدّ بعد إحرامه لم يبطل ) إحرامه ( لو تاب ) عن ارتداده - وان كان رجلا عن فطرة على قول لا يبعد - ؛ لأصالة صحّة الإحرام وعدم مبطليّة الارتداد ، نظير الارتداد الواقع في أثناء الوضوء والغسل .